الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

489

تبصرة الفقهاء

ولو كانت الزيادة من عند المرفق بني على دخول المرفق في المغسول اصالة وعدمه ولو كانت فوق المرفق لم يجب غسلها مع العلم بالزيادة سواء كان لها مرفق آخر أو لا . وعن بعض الأصحاب لزوم غسل الزائد ؛ أخذا بعموم الآية . وهو ضعيف ؛ لعدم شمولها لمثل ذلك ، ومع الغض عنه فالآية من قبيل خطاب المشافهة لا عموم فيها . نعم ، لو لم يتميز الأصلي من الزائد أو كانا أصليّين قوي وجوب غسل الجميع . ويحتمل في الأخير التخيير . ويدفعه توقّف اليقين بالفراغ على الجمع ، ولو انكشط الجلد عن محلّ الغسل ، جرى في محلّه حكم الغسل ، وإن بقي الجلد « 1 » متدلّية وجب غسلها إذا كان بحيث يعدّ من أجزاء اليد كاللّحم الزائد إن تدلّى عن محلّ الغسل سواء انكشط عن محلّ الغسل أو لا ، وإلّا « 2 » لم يجب غسلها .

--> ( 1 ) في ( د ) : « الجلدة » . ( 2 ) زيادة : « وإلّا » من ( د ) .